ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة وله الخيار إن أخلف الشرط لتضرره بذلك لو لم نخيره أما ما لا يقصد كالسرقة فلا خيار بفواته لأنه من البائع إعلام بعيبه من المشتري رضا به وأما إذا أخلف إلى ما هو أعلى كأن شرط ثيوبتها فخرجت بكرا فلا خيار أصلا ولا أثر لفوات غرضه لنحو ضعف آلته إذ العبرة في الأعلى وضده بالعرف لا يغيره ومن ثم قالوا لو شرط كونه خصيا فبان فحلا تخير لأنه يدخل على الحرم ومرادهم الممسوح الذي يباح له النظر إليهن فاندفع تنظير البدر بن شهبة فيه وفي قول يبطل العقد في الدابة إذا شرط فيها ما ذكر لأنه مجهول ويرد بأنهم أعطوه حكم المعلوم على أنه تابع إذ القصد الوصف بذلك لا إدخاله في العقد لأنه داخل فيه عند الإطلاق ولو قال بعتكها وحملها أو بحملها أو مع حملها بطل في الأصح كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها والثاني يجوز لدخوله في العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه ويفارق البطلان الصحة فيما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 461
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦١