فصل
في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها كما قال
ومن المنهي عنه ما أي نوع أو بيع يغاير الأول لا يبطل بفتح ثم ضم كما نقل عن ضبطه أي بيعه لدلالة السياق عليه ويصح أن يكون بضم فكسر كما نقل عن ضبطه أيضا أي يبطله النهي لفهمه من المنهي ومن ثم أعاد عليه ضمير رجوعه ويصح على بعد الضم ثم الفتح لرجوعه أي المنهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته ولازمها غير أنه يقترن به نظير البيع بعد نداء الجمعة فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها كبيع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 463
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦٣