Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 458

Contributors:

P.458
ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه عتقها بموته ولا ينافي ذلك قولهم إن الاستيلاد لا يجزي لأنه ليس بإعتاق إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق لا أنها لا تعتق بموته لأن الشارع متشوف إلى العتق ما أمكن والحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن تأمر الوارث بإعتاقها ومقابل الأصح ليس له مطالبته إذ لا ولاء له في حق الله تعالى والأصح أنه أي البائع لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو تعليق عتقه بصفة أو إعتاقه بعد شهر أو لحظة أو وقفه ولو حالا كما هو ظاهر لم يصح البيع لمخالفة الأول ما استقر عليه الشرع من أن الولاء من أعتقه والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق وأجاب الشافعي رضي الله عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى وإن أسأتم فلها والثاني يصح البيع ويبطل الشرط ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط