Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 457

Contributors:

P.457
لتعذر وفائه بالشرط لكونه يعتق عليه قبل إعتاقه وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه في المجموع وأبدى للصحة احتمالا ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها أو بيعه بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما والأوجه الأول والأصح أن للبائع ويظهر إلحاق وارثه به مطالبة المشتري بالإعتاق لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه يرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم ولا يلزمه عتقه فورا إلا عند الطلب أو ظن فواته فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق عن المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لانقطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 457 | الشافعي الصغير