Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 450

Contributors:

P.450
أو يجعلا شبه اعتراض ومثله شائع لا يخفى ولك أو لي أو لنا الخيار إلى رميها لنحو ما مر فيما قبلها وعن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وصححه بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين إلى سنة فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف حالة وألفان مؤجلة لسنة أو بعتك ذا العبد مثلا بألف على أن تبيعني أو فلان دارك بكذا أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسد وعن بيع كشرط كبيع بشرط بيع كما مر أو بيع دار بألف بشرط قرض مائة لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقد الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده بضم الصاد وكسرها البائع أو ثوبا يخيطه البائع أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه ليبين عدم الفرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار وبه صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي أن خلطه بالأمر لا يكون شرطا ويظهر حمله على ما إذا أراد مجرد الأمر لا الشرط ويفرق بين خطه وتخيطه بأن الأمر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 450 | الشافعي الصغير