Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 424

Contributors:

P.424
اهتزت وربت أي نمت وزادت وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما والأصل في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر الكتاب والسنة والإجماع قال بعضهم ولم يحل في شريعة قط ولم يؤذن الله في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكله ولهذا قيل إنه علامة على سوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى فإنه صح فيها الإيذان بذلك وظاهر الأخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وتحريمه تعبدي وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة وهو إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير نحو الرهن أو ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض أو ربا نساء بأن يشرط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها والقصد بهذا الباب بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة على ما مر ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب أو حيوان بحيوان ونحوه لم يشترط شيء من تلك الثلاثة فعلم أنه إذا بيع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد كما سيأتي إن كانا أي الثمن والمثمن ووقع في بعض النسخ إن كان من غير ألف جنسا واحدا بأن جمعهما اسم خاص من أول دخولهما في الربا واشتركا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 424 | الشافعي الصغير