Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 426

Contributors:

P.426
وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس العقد لأنه في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له بخلاف ما لو كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي قبل التفرق ولو في دار الحرب حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بقبضه ولو قبضا البعض صح فيه تفريقا للصفقة أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل بينهما واشترط الحلول من الجانبين كما مر والتقابض يعني القبض كما تقرر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف