Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 421

Contributors:

P.421
في قشره لأن تسليمه غير ممكن بدون كسر قشره فيؤدي لنقص عين المبيع وتعتبر رؤية كل شيء غير ما مر على ما يليق به عرفا وضبطه في الكافي بأن يرى ما يختلف معظم المالية باختلافه ففي الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وكذا رؤية الطريق وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه وكذا يشترط رؤية المال الذي تدور به الرحى كما في المجموع خلافا لابن المقري في روضه لاختلاف الغرض ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا عروق الأشجار ونحوهما ويشترط في ذلك ونحوه رؤية الأرض ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى ولا بد في السفينة من رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم وفي الأمة والعبد ما عدا ما بين السرة والركبة كالشعر وفي الدابة جميع أجزائها لا رؤية لسان حيوان ولو آدميا وأسنانه وأجزاء نحو فرس وباطن حافر وقدم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في الأخيرة خلافا للأزرقي ولهذا أطلقوا عدم اشتراط قلع النعل وفي ثوب ونشره مطوي ورؤية وجهيه إن اختلفا كبساط وكل منقش وإلا ككرباس كفت رؤية أحدهما ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلافه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع