Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 422

Contributors:

P.422
الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع جزما والأصح إن وصفه أي المعين الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفي الخبر ليس الخبر كالعيان والثاني يكفي ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها وعلم من قولنا المعين عدم منافاة هذا لما يأتي له أو السلم في ثوب صفته كذا لأنه في موصوف في الذمة وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى قال الزركشي إلا شراء من يعتق عليه لأن مقصوده العتق ومقتضاه إلحاق البصير به في ذلك ومن ثم يصح سلم الأعمى مسلما إليه أو مسلما لأنه يعرف الأوصاف والسلم يعتمد الوصف دون الرؤية نعم لو كان رأس المال معينا ابتداء وكل من يقبض له وعنه وإلا