Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 400

Contributors:

P.400
في المطلب والثاني لا يصح لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه ولو جهل القادر غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب وإلا فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين والفرق بين هذه ومسألة الصبرة إذا باعها وتحتها دكة وهو جاهل بها أن علة البطلان في مسألتنا هذه الاحتياج في تسليم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة منعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتفية حال الجهل بها ولو اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قال كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف وبان عدم انعقاد البيع وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا ولا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كجذع في بناء وفص في خاتم ونصف مثلا معين خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه من الإناء والسيف لبطلان نفعهما بكسرهما ونحوهما مما تنقص قيمته أو قيمة باقيه بكسره أو قطعه نقصا يحتفل بمثله كثوب غير غليظ وكجدار وأسطوانة فوقهما شيء أو كله قطعة واحدة من نحو طين أو خشب أو صفوف من لبن أو آجر ولم تجعل النهاية صفا واحدا وكجزء معين من حي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 400 | الشافعي الصغير