Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 392

Contributors:

P.392
بينه وبين الكتابة ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق وهو ضابط مهم ويعتبر في مشتري الصيد أن يكون حلالا ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنا أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال وللمبيع شروط خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمها شرعا وما قيل من أن قيد الملك يغني عن الطهارة لأن نجس العين لا يملك رد بأن إغنائه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها أحدها طهارة عينه شرعا ولو كانت النجاسة غالبة في مثله فلا يصح بيع الكلب ولو معلما والخمر يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما فإن ظهرت ولو باجتهاد صح لأنه صلى الله عليه وسلم