تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الأصح منه عدم الصحة فلا تكرار في كلامه خلافا لمن ادعاه وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير والثاني يصح كالثوب المتنجس أما ما يطهر بالغسل ولو مع التراب كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ويباع جزافا ووزنا كما في الروضة فالدود فيه كنوى التمر وظاهره عدم الفرق في صحته وزنا بين أن يكون في الذمة أو لا وهو الأوجه خلافا لما في الكفاية والفرق بينه وبين السلم لائح ويصح بيع فأرة المسك بناء على الأصح من طهارتها ويحل اقتناء