Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 381

Contributors:

P.381
في رد كلامه ومقابل الأصح عدم الانعقاد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أو بغيره ورد بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع ويشترط أن لا يتخلل لفظ لا تعلق له بالعقد ولو يسيرا بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته كما فسره بذلك صاحب الأنوار فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح وهذا إنما يأتي على طريقة الرافعي أما على ما صححه المصنف في باب النكاح فهو غير مستحب لكنه غير مضر كما في النكاح وقد يفرق بأن النكاح يحتاط له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم خروجا من خلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي وإن اقتضى كلامه في كتاب الخلع أن المشهور خلافه وشمل أيضا قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه نعم لا يضر تخلل قد كما صرحوا به أي لأنها للتحقيق فليست بأجنبية وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما أو إشارتيهما أو لفظ أحدهما وكتابة أو إشارة الآخر والعبرة في التخلل