Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 380

Contributors:

P.380
وفيه التفات إلى أن مأخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال والأول أصح فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها وهذا هو الأوجه فيصح العقد بها مع ذكر العوض وإنما انعقد بها مع النية في الأصح مع احتمالها قياسا على نحو الكتابة والخلع وإنما اشترط ذكر الثمن لأنه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد بخلاف بع وأشهد كما صرح به المرعشي واقتضاه كلام غيره ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بشدة الاحتياط له والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر كما رجحه السبكي وغيره فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله ولو باع من غائب كبعت داري لفلان وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع أو نحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية واستثنى ابن الرفعة من انعقاده بالنية السكران إذ لا نية له كطلاقه والأوجه صحته منه فيهما إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالأقارير فكلامهم صريح