Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 378

Contributors:

P.378
وأخذت وابتعت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك وقد فعلت في جواب اشتر منى ذا بكذا كما جزم به الرافعي في النكاح وفي جواب بعتك كما نقله الأسنوي عن زيادات العبادي ومع صراحة ما تقرر يصدق في قوله لم أقصد بها جوابا أي بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به التصوير فلو قال أقبل أو أشتري أو أبتاع فالأوجه أنه كناية ومثله في ذلك الإيجاب ويجوز تقدم لفظ المشتري ولو بقبلت بيع هذا بكذا إلي أو لموكلي كما ذكره في التوكيل في النكاح لصحة معناها حينئذ لأن النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في البيع بخلاف فعلت ونحو نعم إلا فيما مر ولو قال بعني أو اشتر مني هذا بكذا فقال بعتك أو اشتريت انعقد البيع في الأظهر لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو ابتعت أو بعتك واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد بخلاف أتبيعني وتبيعني واشتريت مني وتشتري مني ونحو اشتريت منك إذا تقدم لا خلاف في صحته ومقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت وظاهر تمثيله ببعني يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح والأوجه جريانه في الاستدعاء بالكناية وبحث الأسنوي إلحاق ما دل على الأمر به كالمضارع المقرون فاللام الأمر قال ولم أره منقولا ثم ما ذكر صريح واستغنى عن التصريح به للعلم بذلك من قوله وينعقد البيع