تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر للرضا أما في الدنيا فيجب على كل رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف ويجري خلافها في سائر العقود المالية ثم الصريح هنا كبعتك ذا بكذا وهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الأسنوي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى قياسا على الطلاق وملكتك ووهبتك كذا بكذا فالواو في كلام المصنف بمعنى أو وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر ثمن وفارق أدخلته في ملكك حيث كان كناية باحتمال الملك الحسي وشريت وعوضت وفعلت ورضيت واشتر مني وكذا بعني ولك علي وبعتك ولي عليك أو على أن لي عليك أو على أن تعطيني كذا إن نوى به الثمن واستفيد من كاف الخطاب أنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 376 | الشافعي الصغير