Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 377

Contributors:

P.377
لا بد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب ولو كان نائبا عن غيره فلو قال بعت ليدك أو نصفك أو لابنك أو موكلك لم يصح والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح نعم لا يعتبر الخطاب في مسألة المتوسط كقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ومثلها جير أو أجل أو إي بالكسر ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت لانعقاد البيع بوجود الصيغة فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر لم يصح كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لظاهر كلام الحاوي ومن تبعه إذ المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد وظاهر أنه لا يشترط في المتوسط أهلية البيع لأن العقد لا يتعلق به ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب ولو باع ماله لولده محجوره لم يتأت هنا خطاب بل يتعين بعته لابني وقبلته له وعلم من كاف التشبيه عدم انحصار الصيغ فيما ذكره فمنها صارفتك في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ ووليتك وأشركتك والقبول من المشتري وهو صريحا ما دل على التمسك دلالة قوية كما مر كاشتريت وتملكت وقبلت وفعلت