تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ثم في ألفاظ تطلق فيه ثم في التخالف ثم في معاملة العبيد وقد رتبها على هذا الترتيب مبتدئا منها بالكلام على الأركان وهي عاقد ومعقود عليه وصيغة وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط مريدا به ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا وقدمها على العاقد والمعقود عليه إذ ليس المقصود تقدم ذات العاقد إلا بعد اتصاف كونه عاقدا وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالصيغة وهذا أولى مما أجاب به الشارح بأن تقديمها لكونها أهم للخلاف فيها شرطه الذي لا بد منه لوجود صورته الشرعية في الوجود ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال أحد محجوريه للآخر وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا كأعتق عبدك عنى بألف فيقبل فإنه يعتق به كما سيذكره في الظهار لتضمنه البيع فلا يرد عليه هنا وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عنى على ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 374 | الشافعي الصغير