Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 376

Contributors:

P.376
بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر للرضا أما في الدنيا فيجب على كل رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف ويجري خلافها في سائر العقود المالية ثم الصريح هنا كبعتك ذا بكذا وهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الأسنوي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى قياسا على الطلاق وملكتك ووهبتك كذا بكذا فالواو في كلام المصنف بمعنى أو وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر ثمن وفارق أدخلته في ملكك حيث كان كناية باحتمال الملك الحسي وشريت وعوضت وفعلت ورضيت واشتر مني وكذا بعني ولك علي وبعتك ولي عليك أو على أن لي عليك أو على أن تعطيني كذا إن نوى به الثمن واستفيد من كاف الخطاب أنه