على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله تعالى وأحل الله البيع وأظهر قولي إمامنا رضي الله عنه أن هذه الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج لدليل فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع ولم يبين الجائز والثاني أنها مجملة والسنة مبينة لها وأحاديث كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة رواه الحاكم وصححه وخبر إنما البيع عن تراض وأفرد لفظه لأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر فسقط القول بأنه فعل ذلك لإرادته نوعا منه وهو بيع الأعيان إذ إرادة ذلك تعلم من إفراده السلم وسيأتي في الإجارة بيع المنافع والنظر أولا في صحته والذي يتجه أنها تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها ثم لزومه ثم حكمه قبل القبض
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 373
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٣