Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 375

Contributors:

P.375
الإيجاب من البائع وهو صريحا ما يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتي الكتابة وسواء أكان هازلا أم لا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مع الخبر الصحيح إنما البيع عن تراض والرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه فجعلت الصيغة دليلا على الرضا فلا ينعقد بالمعاطاة وهي أن يتراضيا ولو مع السكوت منهما واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا وآخرون في محقر كرغيف أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أيضا بناء على جواز المعاطاة وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة أي من حيث المال