Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 374

Contributors:

P.374
ثم في ألفاظ تطلق فيه ثم في التخالف ثم في معاملة العبيد وقد رتبها على هذا الترتيب مبتدئا منها بالكلام على الأركان وهي عاقد ومعقود عليه وصيغة وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط مريدا به ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا وقدمها على العاقد والمعقود عليه إذ ليس المقصود تقدم ذات العاقد إلا بعد اتصاف كونه عاقدا وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالصيغة وهذا أولى مما أجاب به الشارح بأن تقديمها لكونها أهم للخلاف فيها شرطه الذي لا بد منه لوجود صورته الشرعية في الوجود ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال أحد محجوريه للآخر وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا كأعتق عبدك عنى بألف فيقبل فإنه يعتق به كما سيذكره في الظهار لتضمنه البيع فلا يرد عليه هنا وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عنى على ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر