الملك ظاهرا وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن الخيار ونحوه ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط لخروجه بقوله وتجب في مال الصبي والصبية لشمول الخبر المار لهما ولخبر ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة وفي رواية الزكاة وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف والمجنون ويخاطب الولي بإخراجها ومحل وجوب ذلك عليه في مال الصبي والمجنون حيث كان ممن يعتقد وجوبها على الولي عليه فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن يحسب زكاته فإذا كملا أخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم قاله القفال وفرضه في الطفل ومثله المجنون كما مر والسفيه قال الأذرعي فلو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يرى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 128
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٨