ملكه ولا زكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها وشرط وجوبها أيضا أن يكون المالك معينا فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة وتجب في الموقوف على معين وأن يكون متيقن الوجود فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية لعدم الثقة بحياته فلو انفصل الجنين ميتا قال الأسنوي إن المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم ونوزع بأن الظاهر خلافه وقد قيد الإمام المسألة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الحمل حكمنا بانتقال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 127
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٧