باب من تلزمه الزكاة
أي زكاة المال وما تجب فيه أي شروط من تجب عليه وشروط المال الذي تجب فيه وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له وبدأ ببيان من تلزمه الزكاة فقال شرط وجوب زكاة المال بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد ومعدن وركاز وتجارة على مالكه الإسلام فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة لقول أبي بكر في كتاب الصدقة هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين واحترز بزكاة المال عن زكاة الفطر فإنها قد تلزم الكافر عن غيره كما مر والحرية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم