ملكه فلو ملكه سيده مالا لم يملكه وهو باق على ملك سيده فتلزمه زكاته وعلم مما تقرر أن الإسلام شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر وهو الحرية الكاملة لأصل الطلب لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بهما فلا اعتراض عليه وتلزم المرتد زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته إن أبقينا ملكه مؤاخذة له بعلقة الإسلام بخلاف ما إذا أزلناه كما أفهمه كلامه فإن قلنا بوقفه وهو الأصح فموقوفة وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه أما إذا وجبت عليه الزكاة في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء أسلم أم قتل كما في المجموع ويجزيه الإخراج في هذه حال الردة وفي الأولى على قول اللزوم فيها وعلى قول الوقف وهو الأصح إن عاد إلى الإسلام دون المكاتب فلا تلزمه لضعف ملكه وصرح به لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه لخبر ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق وإسناده ضعيف ومثله عن عمر موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أن لا تلزمه نفقة قريبه ولا يعتق عليه إذا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 126
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٦