تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بطلت صلاته بتعمده ذلك كما إن كان إلى القيام أقرب من القعود لزيادته ما غير نظمها بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء وهذا مبني على ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان مطلقا وتقدم أن المعتمد خلافه ولو نسي إمام أو منفرد قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض فإن عاد له عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته أو ذكره قبله أي قبل تمام سجوده بأن لم يكمل وضع أعضائه السبعة عاد أي جاز له العود لأنه لم يتلبس بفرض وإن دل ظاهر عبارة الروض على امتناع العود بعد وضع الجبهة فقط ويسجد للسهو إن بلغ هويه حد الراكع أي أقله لتغييره نظمها بزيادة ركوع سهوا تبطل بتعمده بخلاف ما إذا لم يبلغه نظير ما مر في التشهد ويجري في المأموم هنا جميع ما مر فيه ثم بتفصيله حرفا بحرف وكذا في غيره الجاهل أو الناسي ما مر ثم أيضا نعم يجوز للمأموم التخلف هنا للقنوت إن لم يسبق بركعتين فعليين كما سيأتي في فصل متابعة الإمام لأنه أدام ما كان فيه فلم تحصل مخالفة فاحشة وقول المصنف إن بلغ قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود وإن كانت عبارته قد تفهم عوده لها ولو شك مصل في ترك بعض من الأبعاض السابقة معين القنوت سجد إذ الأصل عدم فعله بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أم لا أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين