تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
في الرابعة أنها رابعة سجد لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر ولا يرد عليه ما لو شك في قضاء فائتة كانت عليه حيث نأمره بقضائها ولا سجود عليه وإن كان مترددا في أنها عليه لأن التردد ثم لم يقع في باطل بخلافه هنا ولأن السجود إنما يكون للتردد الطارئ في الصلاة لا للسابق عليها ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام قال الشيخ فقول الأسنوي إنهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد ا ه وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغ حد الراكعين سجد للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الأسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول فلو تذكر أنها خامسة لزمه أن يجلس حالا ويتشهد إن لم يكن تشهد وإلا فلا تلزمه إعادته ثم يسجد للسهو ولو شك في تشهده أهو الأول أم الثاني فإن زال شكه فيه لم يسجد لأنه مطلوب بكل تقدير ولا نظر لتردده في كونه واجبا أو نفلا أو بعده وقد قام سجد لأنه فعل زائد بتقدير ولو شك بعد السلام الذي لا يحصل به عود للصلاة في ترك فرض غير النية وتكبيرة الإحرام لم يؤثر وإن قصر الفصل على المشهور لأن الظاهر مضيها على الصحة وإلا لعسر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس والثاني يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيبني على اليقين ويسجد كما في صلب