لا يشرع كما لو كان المتروك السلام فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به ولو بعد طول الفصل ولا يسجد أو النية أو التحرم فإذا ذكره أو شك فيه استأنف الصلاة وما قيل من أن قوله كزيادة إلى آخره غير محتاج إليه لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه رد بأن المراد المنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لا يعتد بها لعدم الترتيب وقد ينازع في الرد لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فيكون ذكره إيضاحا أو كان المتروك بعضا فيسجد بترك واحد مما يأتي إذ الأبعاض من الشعائر الظاهرة المختص طلبها بالصلاة وهو القنوت الراتب وهو قنوت الصبح والوتر في نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوالها فلم يتأكد شأنه بالجبر وترك بعض القنوت ولو كلمة ككله وإن قلنا بعدم تعين كلماته لأنه بشروعه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 67
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٦٧