تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ورد بما مر قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح وبعد الأول على وجه والجلوس كالقيام لها في القنوت قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر وصورة السجود لترك الآل أن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلام إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعده إن سلم وقصر الفصل فاندفع استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود وسميت هذه السنن أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة ولا تجبر سائر السنن أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود على الأصل لأنها ليست في معنى الوارد فإن سجد لشيء منها عامدا بطلت صلاته إلا أن يعذر لجهله وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو ومن عرفه عرف محله رد بمنع هذا التلازم لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة وعدم اختصاصه بمحله المشروع والثاني أي فعل المنهي عنه إن لم يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه كعمده غالبا لما يأتي في المستثنيات لعدم ورود السجود له ولأنه إذا كان عمده في محل العفو فسهوه أولى وإلا بأن أبطل عمده كركعة زائدة أو ركوع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 70 | الشافعي الصغير