Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 484

Contributors:

P.484
الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية ولا يسقط فرض صلاتها بالنساء وهناك رجال في الأصح أو رجل أو صبي مميز لأنه أكمل منهن ودعاؤه أقرب إلى الإجابة ولأن في ذلك استهانة بالميت والأوجه أن المراد بحضوره وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر والثاني يسقط بهن لصحة صلاتهن وجماعتهن فإن لم يكن هناك ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر وجبت عليهن وسقط الفرض بهن وتسن لهن جماعة كما في غيرها من الصلوات قاله المصنف خلافا لما في العدة والخنثى كالمرأة لا يقال كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه لأنا نقول قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على فعل شيء آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره فلا يخاطبن به خطاب فرض ولا يسقط بفعلهن وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها كذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري في شرح إرشاده حيث ذهب إلى إجزاء صلاتهن معللا له بعدم توجه الخطاب له وقضية قولهم إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته كما مر وبذلك صرح ابن المقري في شرح إرشاده فقال وإن صلى سقط الفرض عنه وعن النساء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك ا ه وهو