تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
مما مر بخلاف من ظن إسلامه ولو بقرينة كالدار فيما يظهر من اضطراب ويقول استحبابا في التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا بفتح المثناة الفوقية وضمها أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر مصيبته فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد ولا تفتنا بعده أي بالابتلاء بالمعاصي وزاد في التنبيه تبعا لكثير واغفر لنا وله ويسن له أن يطول الدعاء بعد الرابعة وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي اقتصاره على الأركان ولو تخلف المقتدي عن إمامه بالتكبير بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه تكبيرة أخرى أو شرع فيها بطلت صلاته إذ المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بركعة وأفهم قوله حتى كبر إمامه أخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام وأيده في المهمات بأنه