Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 441

Contributors:

P.441
بوضعه عليها ونزعت عنه ندبا ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده سواء أكان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة ووجه للقبلة إن أمكن كمحتضر فيما مر نعم بحث الأذرعي أخذا من قولهم يوضع على بطنه شيء ثقيل أن المراد هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ويمكن أن يقال لوضعه حالان أحدهما على جنبه كما هنا أي عقب موته ثم يجعل على قفاه بعده وكلامهم ثم فيه على أن وضعه على جنبه لا ينافي وضع شيء على بطنه لما مر أنه يوضع طولا أي مع شده بنحو خرقة ويتولى ذلك جميعه أرفق محارمه ندبا بأسهل ممكن مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجل جاز وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بالأولى ويبادر بفتح الدال ندبا بغسله إذا تيقن موته إكراما له وإلا ترك وجوبا إلى تيقنه بتغير ونحوه لاحتمال إغماء ونحوه ومن أماراته استرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصييه مع تدلي جلدتهما لأنه عليه الصلاة والسلام عاد طلحة بن البراء فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني به حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله وعلم مما تقرر أن ذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن ثم شك وغسله أي الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية إجماعا للأمر به في الأخبار الصحيحة سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة