Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 421

Contributors:

P.421
هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار وفي أحكام الآخرة مسلمون قال الشافعي لكن ينبغي أن يحرص الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك ا ه لا يقال في خروجهم وحدهم مظنة مفسدة وهو مصادفة يوم الإجابة فيظن ضعفاء المسلمين بهم خيرا لأنا نقول في خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر وهي ركعتان للاتباع كالعيد أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي فيكبر بعد افتتاحه قبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة ويقرأ في الأولى جهرا بسورة ق وفي الثانية اقتربت في الأصح أو بسبح والغاشية قياسا ولوروده بسند ضعيف لكن تجوز زيادتها على ركعتين