تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار وفي أحكام الآخرة مسلمون قال الشافعي لكن ينبغي أن يحرص الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك ا ه لا يقال في خروجهم وحدهم مظنة مفسدة وهو مصادفة يوم الإجابة فيظن ضعفاء المسلمين بهم خيرا لأنا نقول في خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر وهي ركعتان للاتباع كالعيد أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي فيكبر بعد افتتاحه قبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة ويقرأ في الأولى جهرا بسورة ق وفي الثانية اقتربت في الأصح أو بسبح والغاشية قياسا ولوروده بسند ضعيف لكن تجوز زيادتها على ركعتين