Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 392

Contributors:

P.392
أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم ويستحب الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الأذان أي في الجمعة وعلى عدم اعتبار الشروط يستحب الإتيان بها ويعلمهم استحبابا في كل عيد أحكامه ففي عيد الفطر أحكام الفطرة وهي بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح وغيره وفي الأضحى أحكام الأضحية للاتباع ولكونه لائقا بالحال يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ولاء إفرادا والخطبة الثانية بسبع ولاء كذلك لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إلى ذلك من السنة وفي الحقيقة الخطبة شبهت بالصلاة هنا فإن الركعة الأولى يفتتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة التحريم والركوع فجملتها تسع والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز والتكبيرات مقدمة للخطبة وليست منها وافتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ويسن للنساء استماع الخطبتين ومن يصلي وحده لا يخطب لعدم فائدته ومن دخل في أثناء الخطبة بدأ بالتحية إن كان في مسجد ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه العيد بدل التحية وهو الأولى حصلا فإن دخل وعليه مكتوبة فعلها وحصلت التحية بها فإن كان في غير مسجد سن له أن يجلس للاستماع لعدم طلب تحية ويؤخر الصلاة ما لم يخف فوتها فيقدمها عليه وإذا أخرها تخير بين صلاتها في محله وبين فعلها في غيره إن أمن فوتها ويسن للإمام بعد فراغه من الخطبة إعادة ذلك لمن فاته سماعه وإن لم يكن ذكرا والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى ويندب له الغسل لكل من عيد الفطر والأضحى قياسا على الجمعة وفهم من إطلاقه استحبابه لكل أحد