نوزع فيه وليس كخياطة أثواب الحرير للنساء كما زعمه الأسنوي وغيره وارتضاه الجوجري وقال في الإسعاد إنه الأوجه لأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة ولا اتخاذه بلا لبس كما أفتى به ابن عبد السلام قال لكن إثمه دون إثم اللبس وما ذكره هو قياس إناء النقد لكن كلامهم ظاهر في الفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه فلو حمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد ولا لبس درع نسج بقليل ذهب أو زر بأزراره أو خيط به لكثرة الخيلاء وقد أفتى ابن رزين بإثم من يفصل للرجال الكلوثات الحرير والأقماع ويشتري القماش الحرير ويبيعه لهم أو يخيطه لهم أو يصوغ الذهب للبسهم والأصح تحريم افتراشها إياه للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه يزينها للحليل كما مر والثاني يحل كلبسه وسيأتي ترجيحه والأصح أن للولي الأب أو غيره إلباسه أي الحرير الصبي ولو مراهقا وتزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 376
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٦