تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر وصلاة عسفان والفرقة الثانية من صلاة ذات الرقاع على رواية سهل بن أبي حثمة ومقابل الأظهر لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة فصل فيما يجوز لبسه إن ذكر وما لا يجوز ولما ختم الشافعي رضي الله عنه هذا الباب ببيان ما يحل لبسه للمحارب وغيره وما لا يحل اقتدى به المصنف كالأكثرين فقال : فصل فيما يجوز لبسه لمن ذكر وما لا يجوز يحرم على الرجل والخنثى المشكل احتياطا استعمال الحرير ولو قزا بفرش وغيره من تستر وتدثر واتخاذ ستر وغيرها من سائر وجوه الاستعمال لا مشيه عليه فيما يظهر لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج وقول حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ومر أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ووجه الإمام تحريمه بأن فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال ولا ينافيه ما في الأم من كراهة لبس اللؤلؤ للرجل وعلله بأنه من زي النساء لأن الإمام لم يجعل زيهن وحده مقتضيا للتحريم بل مع ما انضم إليه مما ذكر على أن الذي صوبه في الروضة والمجموع حرمة التشبه بهن كعكسه لما يأتي فما في الأم إما مبني على أن ذلك مكروه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 373 | الشافعي الصغير