الذي ينظم فيه أغطية الكيزان ونحوها من العنبر والصندل ونحوهما والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياصة بل أولى بالحل وجوز الفوراني للرجل منه كيس المصحف أما كيس الدراهم وغطاء العمامة منه فقد تقدم في الآنية أن الأرجح حرمته عليه ويجوز لبس خلع الحرير ونحوه من الملوك كما نقل عن الماوردي لقلة زمنه ولإلباس عمر سراقة سواري كسرى وجعل التاج على رأسه وإذا جاءت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى ذكره الزركشي وغيره والأولى في التعليل ما في مخالفة ذلك من خوف الفتنة لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة كما أفتى المصنف ونقله عن جماعة من الأصحاب وهو المعتمد وإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 375
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٥