Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 359

Contributors:

P.359
وتجوز في الحضر أيضا وقد أشار لأنواعها بقوله هي أنواع أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران الأول من الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله يكون أي كون على حد تسمع بالمعيدي خير أن تراه فاندفع ما لبعض الشراح هنا العدو في جهة القبلة ولا ساتر بيننا وبينهم وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو فيرتب الإمام القوم صفين فأكثر ويصلي بهم جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه صف سجدتيه وحرس حينئذ صف آخر في الاعتدال المذكور فإذا قاموا أي الإمام ومن سجد معه