Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 357

Contributors:

P.357
عن الدارمي وغيره واضح فإنه باقتدائه به صار اللازم له مراعاة ترتيب صلاة إمامه ولو لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام سجد فإن فرغ من السجود ولو بالرفع منه قبل سلام الإمام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة وإن رفع منه بعد سلامه فاتته الجمعة فيتمها ظهرا وكذا نقله الرافعي عن التتمة وجزم به المصنف ونبه عليه الأذرعي وغيره بأنه ليس على وجهه فإنه إنما ذكره في التتمة تفريعا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه وأما على القول بأنه يتابعه فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا ويرد بأنه تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والأسنوي في نظيرها وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة بل هذا أولى بالعذر من تلك لأن ذاك مقصر بخلاف هذا ثم جميع ما مر من تخلفه لزحمة أما تخلفه لغيرها فقد أشار إليه بقوله ولو تخلف بالسجود في الأولى ناسيا للسجود حتى ركع الإمام للثانية فذكره ركع معه حتما على المذهب وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة وسقط الباقي منهما والثاني يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم وفرق الأول بتقصيره بالنسيان والتخلف لمرض كتخلفه للنسيان فيما ذكر .

باب كيفية صلاة الخوف

وهو لغة ضد الأمن وحكم صلاته كصلاة الأمن وإنما أفرد بباب لأنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 357 | الشافعي الصغير