Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 328

Contributors:

P.328
ولو صلى بغير محصورين للاتباع رواه مسلم فيهما قال في الروضة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في آخر فالصواب أنهما سنتان لا قولان كما أفهمه الرافعي انتهى وقراءة الأوليين أولى كما صرح به الماوردي فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية لتأكد أمر السورتين وإن كان إماما لغير محصورين ولو قرأ بالمنافقين في الأولى قرأ بالجمعة في الثانية وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا إذا كان ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي وحكم سبح والغاشية ما تقرر في الجمعة والمنافقين ويسن كون القراءة في الجمعة جهرا بالإجماع وهذه من زيادة الكتاب على المحرر من غير تمييز ويسن للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله صاحب الشامل والبحر عن النص .

فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها

يسن الغسل لحاضرها أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة لخبر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وخبر البيهقي بسند صحيح من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل وقيل يسن الغسل لكل أحد كالعيد وإن لم يرد الحضور ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتي في التزيين ويكره