Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 331

Contributors:

P.331
غسل إذا غسلتموه وقيس بالغسل الوضوء وقوله ومن حمله أي أراد حمله ليكون على طهارة وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه للاتباع في الإغماء رواه الشيخان وفي معناه الجنون بل أولى لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا وأنزل لا يقال لم لم يجب كما يجب الوضوء لأنا نقول لا علامة ثم على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته وينوي هنا رفع الجنابة لأن غسله لاحتمالها كما تقرر ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال أخذا مما مر في وضوء الاحتياط وشمل كلامهم الغسل من الجنون والإغماء غير البالغ أيضا عملا بعموم الخبر والغسل للكافر بعد إسلامه إذا أسلم ولم يسبق منه نحو جنابة ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما في خبر ثمامة مما يخالفه محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى أما إذا سبق منه نحو جنابة فيجب غسله وإن اغتسل في الكفر لعدم صحته منه وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يفرق بأن القصد ثم إزالة شيء من شعره بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط وهنا جميع ما نبت في الكفر