Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 199

Contributors:

P.199
صح الاقتداء وإن بعدت المسافة بينهما فيه وحالت أبنية متنافذة أبوابها إليه أو إلى سطحه كما يفهمه كلامهما خلافا لما يفهمه كلام الأنوار ولو مغلقة غير مسمرة كبئر وسطح ومنارة داخلة فيه لأنه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها والمساجد المتنافذة مثله في ذلك وإن انفرد كل منها بإمام ومؤذن وجماعة بخلاف ما إذا كان في بناء غير نافذ كأن سمر بابه وإن كان الاستطراق يمكن من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي وكسطحه الذي ليس له مرقى أو حال بين جانبيه أو بين المسجد ورحبته أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو وجودها فلا يكون كالمسجد بل كمسجد وغيره وسيأتي علم أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو المنقول في الرافعي أخذا من شرطه كالروضة والمجموع وغيرهما تنافذ أبنية المسجد فقول الأسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني ومثل المسجد رحبته وهو ما كان خارجه محوطا عليه لأجله في الأصح ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها وإن كانت منتهكة غير محترمة كما اقتضاه كلامهما