Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 197

Contributors:

P.197
نعم إن كان تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام لم يكره لعدم التقصير ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه ولم يخترق ولو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة فمقتضى تعليلهم بالتقصير عدم الخرق إليها ويحتمل غيره وإلا أي وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا من الصف إليه بعد الإحرام ليصطف معه خروجا من الخلاف ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة وأن يكون حرا لئلا يدخل غيره في ضمانه حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما مرت الإشارة إليه عن إفتاء الوالد رحمه الله تعالى وأن يكون الصف أكثر من اثنين لئلا يصير الآخر منفردا فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية والخرق في الأولى أفضل من الجر وليساعده المجرور ندبا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى وذلك يعادل ما فات عليه من الصف أما الجر قبل الإحرام فمكروه لا حرام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد