أولى بالإمامة فيما سكنه بحق من غيره وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا فإن لم يكن المستحق للمنفعة حقيقة وهو ما سوى المستعير لعدم جواز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لا يعير وكذا القن المذكور سواء أكان السيد والمعير حاضرا أم غائبا أهلا للإمامة كما مر كامرأة لرجال أو للصلاة ككافر وإن تميز سائر ما مر فله استحبابا حيث كان غير محجور عليه التقديم لأهل يؤمهم لخبر مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي رواية لأبي داود في بيته ولا في سلطانه أما المحجور عند دخولهم منزله لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فالمرجع لإذن وليه فإن أذن لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى ويقدم السيد على عبده الساكن بملك سيده لأنهما ملكه أو ملك غيره إذ المستعير السيد حقيقة لا على مكاتبه في ملكه أي المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجازة أو إعارة من غير السيد بقرينة ما مر فلا يقدم سيده عليه لأنه أجنبي منه ويؤخذ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 184
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٤