منه بطريق الأولى عدم تقديمه على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحر والأصح تقديم المكتري على المكري لأنه المالك لمنفعته وتقييد بعضهم المكري بالمالك مراده ملك المنفعة على أنه مرادهم أيضا إذ لا يكري إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز والثاني يقدم المكري لأنه مالك للرقبة وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة ( و ) يقدم المعير المالك على المستعير لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت والثاني يقدم المستعير لأن السكن له في الحال واختاره السبكي لشمول في بيته المار في الخبر له وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا وأجيب عنه بأن الإضافة للملك أو الاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة فدخل المستأجر وخرج المستعير لأنه غير مالك لها ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك الآذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف غيره لأنه لا تقام في ملكه إلا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 185
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٥