Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 173

Contributors:

P.173
الفاتحة فإنه ركن وهو لا يسقط بنحو نسيان أو جهل واختار السبكي مقتضى قول الإمام ليس هذا اللاحن قراءة غير الفاتحة لأنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة من بطلانها مطلقا قادرا أم عاجزا ولا تصح قدوة رجل أي ذكر وإن كان صبيا ولا خنثى مشكل بامرأة أي أنثى وإن كانت صبية ولا خنثى مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأن المرأة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها والخنثى المقتدى بها يجوز كونه ذكرا والمقتدى به الذكر يحتمل كونه أنثى وفي اقتداء الخنثى بالخنثى يحتمل أن الإمام أنثى والمأموم ذكر أما اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم المحذور وبما تقرر علم أن الصور تسع خمسة صحيحة وأربعة باطلة ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بعلامة غير قطعية كما هو ظاهر بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته وتصح القدوة للمتوضئ بالمتيمم الذي لا تلزمه إعادة لكمال حاله ( و ) للمتوضئ بماسح الخف إذ لا إعادة عليه لارتفاع حدثه والقائم بالقاعد والمضطجع والمستلقي ولو موميا كما صرح به المتولي ولأحدهم بالآخر كذلك لخبر البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين فكان ناسخا لخبر الشيخين عن أبي هريرة وعائشة إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون لا يقال لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام لأنا نقول الأصل القيام وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام فلزم وجوب القيام لأنه الأصل والكامل أي البالغ الحر بالصبي المميز ولو كانت الصلاة فرضا للاعتداد بصلاته لأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 173 | الشافعي الصغير