Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 175

Contributors:

P.175
جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة والثاني لا تصح لوجود النجاسة وإنما صححنا صلاتهم للضرورة ولا ضرورة للاقتداء بهم أما قدوة واحد منهم بمثله فصحيحة جزما وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء بها ولو لمثلها لوجوب الإعادة عليها كما اقتضاه كلام المصنف هنا ورجحاه في غير هذا الكتاب وهو المعتمد وما نقله الروياني عن نص الشافعي من عدم وجوب القضاء وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت وقال في المهمات إنه المفتى به أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح ولهذا قال الشيخ إن الأول أفقه وأحوط وما قيل في التعليل من أنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها ولو بان إمامه بعد الصلاة على خلاف ظنه امرأة أو خنثى أو مجنونا أو كافرا معلنا كفره كذمي قيل أو بان كافرا مخفيا كفره كزنديق وجبت الإعادة لأنه مقصر بترك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أو كفر ظاهرة لا تخفى والخنثى ينتشر أمره غالبا بخلاف المخفي فإنه لا يطلع عليه فلا تجب الإعادة فيه وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 175 | الشافعي الصغير