Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 176

Contributors:

P.176
المخفي وغيره في كلامه والأوجه قبول قوله في كفره ما لم يسلم ثم يقتدى به ثم يقول بعد فراغه لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت لكفره بذلك فلا يقبل خبره وبخلافه في غير ذلك لأن إخباره عن فعل نفسه مقبول ولو بان أن إمامه لم يكبر للإحرام بطلت صلاته لأنها لا تخفى غالبا أو كبر ولم ينو فلا قاله في المجموع قال الحناطي وغيره ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام أي لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه كأصله في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا وبان قادرا فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن لا إن بان إمامه جنبا أو محدثا أو ذا نجاسة خفية في بدنه أو ملاقيه أو ثوبه ولو في جمعة إن كان زائدا على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 176 | الشافعي الصغير